تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
طلاق نفسها ؟ قيل : لا ، وفيه تردد ، وتصح وكالتها في عقد النكاح ، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا . وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه ، ولا تشترط عدالة الولي ، ولا الوكيل في عقد النكاح . ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم ، على القول المشهور ، وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم ؟ فيه
شرح
( في طلاق غيرها ) من ضرّاتها « 1 » ( وهل تصح ) وكالتها ( في طلاق نفسها ؟ قيل : لا ) يجوز ( وفيه تردّد « 2 » ، و ) لكن ( تصحّ وكالتها في عقد النكاح ) إيجابا وقبولا ( لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا « 3 » ، ويجوز وكالة العبد إذا أذن ) له ( مولاه ، ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ) كما جاز أن يوكله في غيره ( ولا تشترط عدالة الولي ) في نكاح الصغير ونحوه ( ولا ) عدالة ( الوكيل في عقد النكاح ) . ( ولا يتوكّل الذمّي على ) تحصيل حقّ من ( مسلم للذمّي ولا للمسلم على القول المشهور وهل يتوكّل المسلم للذّمّي على
هامش
( 1 ) الضرّات جمع ضرّة - بالفتح - وهي امرأة الزوج مأخوذة من الضّرة - بالضم - وهي الغيرة ، وتجمع على ضرائر أيضا . ( 2 ) القول بالمنع للشيخ في المبسوط - كما في التنقيح الرائع 2 / / 287 - وقال : « وهو مذهب الفقهاء وللأصحاب فيه خلاف » وتبعه ابن إدريس ومنشأ التردّد من أنه فعل تدخله النيابة ولأنه صدر من أهله ، ومن اشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة عند بعضهم . ( 3 ) أي عند الإمامية ويشير بذلك إلى خلاف الشافعي المانع من توكيلها فيه إيجابا وقبولا ( انظر الجواهر 27 / 395 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21 | المحقق الحلي