تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
على الآخر ، وفيه رواية أخرى مهجورة ، ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها . ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة ، المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة . ولا تسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذميّة ، ويمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية ، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى . وروي أنه
شرح
أخرى مهجورة ) لم يعمل بها ( ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها ) « 1 » وان لم يكن المرتضع قد رضع بلبن فحلهم « 2 » . ( ويستحب ) لمن استرضع ( أن يختار للرضاع ) المرأة ( العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ) لأن اللبن يغلب الطباع « 2 » . ( ولا تسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار تسترضع الذميّة ويمنعها ) المسترضع ( من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ويكره أن يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ، وتتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسيّة ، و ) كذا ( يكره أن يسترضع من ) كانت ( ولادتها من زنى ، وروي ) « 3 » بعدة طرق أنه ( إن ) كانت مملوكة ف ( أحلها
هامش
( 1 ) اي من المرضعة . ( 2 ) الجواهر 29 / 304 و 307 . ( 3 ) انظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 3 و 5 وأبواب نكاح العبيد والإماء ب 39 ب 2 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236 | المحقق الحلي