تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له دون الحولين ، نشر الحرمة ، ولو رضع العدد إلّا رضعة واحدة فتمّ الحولان ، ثم اكمله بعدهما ، لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كمل الحولان ، ولم يرو من الأخيرة ، وينشر إذا تمت الرضعة ، مع تمام الحولين . الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كلّ واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ، ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما
شرح
من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين ) بلبن جديد لولادة أخرى من زوجها الأول ( نشر الحرمة ) بين ولدها السابق وبين الرضيع لأن العبرة بلبن الفحل ( ولو رضع ) الصبي ( العدد إلا رضعة ) واحدة ( فتم الحولان ثم أكمل ) رضاع ( ه بعدهما لم ينشر الحرمة ) لأن عدد الرضعات لم يكمل في الحولين ( وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من ) الرضعة ( الأخيرة ، وينشر ) الحرمة ( إذا تمّت الرضعة ) الأخيرة ( مع تمام الحولين ) للمرتضع « 1 » . ( الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة ) طفل وطفلة ( حرم بعضهم على بعض ، وكذا لو نكح الفحل عشرة ) من النساء في أوقات مختلفة ( وأرضعت كلّ واحدة ) منهن ( واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ، ولو أرضعت امرأة ) طفلا وطفلة لغيرها ( بلبن فحلين ) رضاعا كاملا ( لم يحرم أحدهما على الآخر ) لعدم اتحاد لبن الفحل ( وفيه رواية
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 300 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235 | المحقق الحلي