تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ألقي في فم الصبي مائع ، ورضع ، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا ، لم ينشر ، ولو ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع بعض الرضعات وهي حية ، ثم اكملها ميتة لم ينشر ، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام ، فهي كالبهيمة المرتضعة ، وفيه تردد . الشرط الثالث : ان يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » وهل يراعى في ولد المرضعة ؟ الأصح انه لا يعتبر ، فلو مضى لولدها
شرح
فلو مزج ) بغيره ( بأن ألقي في فم الصبي ) شيء ( مائع ) مثلا ( ورضع فامتزج ) ذلك المائع باللبن ( حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر ) الحرمة ( ولو ارتضع من ثدي ) المرأة ( الميّتة ) تمام العدد ( أو رضع ) من ثديها ( بعض الرضعات وهي حيّة ثم أكملها ) من ثديها وهي ( ميّتة لم ينشر ) الحرمة ( لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام ) بها ( فهي ) حينئذ ( كالبهيمة المرضعة ) التي لا تنتشر الحرمة بين الرضيعين منها ( وفيه تردّد ) « 1 » . ( الشرط الثالث : أن يكون ) الرضاع ( في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ) أيضا ، فلو أرضعت صبيّا بعد مضي حولين كاملين لولادتها أو رضع صبي منها بعد حولين من ولادته لم ينشر الحرمة ( لقوله عليه السّلام « 2 » : « لا رضاع بعد فطام » وهل يراعى ) ذلك ( في ولد المرضعة الأصح أنه لا يعتبر ، فلو مضى لولدها أكثر
هامش
( 1 ) التردّد من خروجها بالموت عن التحاق الأحكام ومن إطلاق أدلة الرضاع . ( 2 ) اي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 12 ) وتتمة الحديث « ولا يتم بعد احتلام » .