تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أخرى ، بطل حكم الأول ، ولو تناوب عليه عدة نساء ، لم ينشر الحرمة ، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء . ولا يصير صاحب اللبن ، مع اختلاف المرضعات أبا ، ولا أبوه جدا ولا المرضعة اما ، ولا بد من ارتضاعه من الثدي من قول مشهور ، تحقيقا لمسمّى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة ، وما شاكلها لم ينشر ، وكذا لو جبن فأكله جبنا ، وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله ، فلو مزج بأن
شرح
أخرى بطل حكم ) الرضاع ( الأول ، و ) كذا ( لو تناوب على ) رضاع ( ه عدّة نسوة لم ينشر الحرمة ) وان كنّ لرجل واحد ( ما لم يكمل ) له ( من ) مرضعة ( واحدة ) بلبن فحل واحد ( خمسة عشر رضعة ولاء ، و ) إن لم يكن كذلك ( لا يصير صاحب اللبن ) للرضيع ( مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ، ولا المرضعة ) له ( أمّا ) لانتفاء الحرمة بانتفاء الشّرط وهو التوالي ( ولا بد ) في التقديرات الثلاثة « 1 » ( من ارتضاعه من الثدي ) مباشرة ( في قول مشهور ) بين العلماء ( تحقيقا لمسمى الأرتضاع ، فلو وجر « 2 » في حلقه أو أوصل إلى جوفة بحقنة وما شاكلها لم ينشر ) حرمة لعدم صدق الارتضاع « 3 » ( وكذا ) لم ينشر الحرمة ( لو جبن ) لبن المرضع ( فأكله ) الرضيع ( جبنا ، وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 294 . ( 2 ) وجر - بالبناء للمفعول شربه كارها ، والمراد الوجور - كرسول - هنا الشرب من غير الثدي . ( 3 ) الجواهر 29 / 294 .