تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف . وقيل : ان يروى الصبي ، ويصدر من قبل نفسه ، فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود ، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنيّة الإعراض كالنفس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، كان الكل رضعة واحدة ، ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد . ولا بد من توالي الرضعات ، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد باكمالها ، فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثم رضع من
شرح
( أن يرتضع من الثدي ) مباشرة ( ويرجع في تقدير الرّضعة إلى العرف ) الذي هو المرجع في كلّ لفظ لم يعين له الشارع حدّا مضبوطا « 1 » ( وقيل ) « 2 » : حدّها ( أن يروى الصّبي ويصدر من قبل نفسه ، فلو التقم ) الرضيع ( الثدي ثم لفظه وعاود ، فإن كان ) قد ( أعرض أولا ) عن الرضاع مكتفيا ( فهي رضعة ، وان كان ) أخرجه من فمه ( لا بنيّة الإعراض كالتنفّس ) مثلا ( أو الالتفات إلى ملاعب ) له ( أو الانتقال من ثدي لآخر ) أو غير ذلك مما يكون قرينة على عدم إكمال الرّضعة الأولى ( كان الكلّ رضعة واحدة ، ولو منع ) بأن قطعته المرضعة ( قبل استكمال الرضعة لم يعتبر ) ذلك ( في العدد ، و ) إنه ( لا بد ) فيه ( من توالي الرضعات ) من مرضعة واحدة ( بمعنى ان المرأة الواحدة تنفرد بأكمالها ) من غير تخلل رضاع أخرى ( فلو رضع من واحدة بعض العدد ثمّ رضع من
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 290 . ( 2 ) القول للشيخ ( المصدر نفسه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232 | المحقق الحلي