الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة ، أو رضع يوما وليلة .
ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة : أن تكون الرضعة كاملة ، وأن تكون الرضعات متوالية ، وإن يرتضع من الثدي .
شرح
شاذة ) « 1 » لم يعمل بها لاستفاضة النصوص بخلافها ( وهل يحرم بالعشرة ؟ فيه روايتان ) إحداهما الحرمة و ( أصحهما أنّه لا تحرم ) « 2 » بالعشرة ( و ) لكن ( ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة ، أو ) يكون الرضيع قد ( رضع يوما وليلة ، ويعتبر في ) عدد ( الرضعات المذكورة ) اجتماع ( قيود ثلاثة ) : الأول : ( أن تكون الرضعة كاملة ، و ) الثاني : ( أن تكون الرّضعات متوالية ، و ) الثالث :
هامش
( 1 ) ذهب ابن الجنيد رحمه اللّه إلى أنّ أقل ما يحصل به التحريم ما يصدق عليه اسم الرضعة وهو ما ملأ بطن الصبي بالمصّ أو الوجور محتجا برواية علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام عمّا يحرم من الرّضاع فكتب : « قليله وكثيره حرام » وهذه هي الرواية الشاذة التي أشار إليها المصنف رحمه اللّه وهناك رواية أو روايتان هما دونها في الاعتبار ، وقد أعرض العلماء عن الجميع حملا لها على التقيّة لموافقتها لأهل الخلاف ومخالفتها لأهل الحق وللروايات المستفيضة الناطقة بخلافها ، ينظر في ذلك التنقيح الرائع 3 / 43 ، والجواهر 29 / 269 فما بعدها .
( 2 ) الرواية التي يظهر منها التحريم بالعشرة هي رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 7 و 11 ) ولكنها مقيدة بشرط ما شدّ العظم وأنبت اللحم » في روايات العشرة الأخرى ( الوسائل الأبواب المذكورة ح 18 و 19 مضافا إلى ظهور روايات الخمس عشرة ( انظر التنقيح الرائع 3 / 43 - 26 ، الجواهر 29 / 278 - 285 ) .