تنزيله على النكاح الصحيح ، ولو طلق الزوج وهي حامل منه ، أو مرضع فأرضعت ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت ، أما لو انقطع ، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، كان له دون الأول ، ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني ، كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعد الوضع للثاني .
الشرط الثاني : الكمية ، وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ولا حكم لما دون العشر ، إلّا في رواية شاذة ، وهل يحرم بالعشر ؟ فيه روايتان ، أصحهما انه لا يحرم ، وينشر
شرح
ولو طلّق الزوج ) زوجته ( وهي حامل منه ) فوضعت بعد ذلك ( أو ) طلّقها وهي ( مرضع فأرضعت ولدا ) لغيرها ( نشر ) هذا الرضاع ( الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ) غيره ( ودخل بها الزوج الثاني وحملت ) منه وبقي لبن الأول متّصلا لم ينقطع ( أما لو انقطع ) اللبن مع الحمل من الثاني انقطاعا بيّنا ( ثم عاد في وقت « 1 » يمكن أن يكون لل ) حمل من ال ( ثاني كان ) اللبن ( له دون الأوّل ، ولو اتصل ) اللبن ولم ينقطع ( حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل وما بعد الوضع للثاني ) .
الشرط ( الثاني الكمية ) إذ لا يكفي في التحريم مسمى الرّضاع والمراد ما يترتب عليه الأثر في ذلك ( وهو ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم ، ولا حكم لما دون العشر ) من الرضعات ( إلا في رواية
هامش
( 1 ) حددّه بعضهم بأربعين يوما .