تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكان اللبن تابعا له ، ولو أقر به بعد ذلك ، عاد نسبه ، وإن كان هو لا يرث الولد . السبب الثاني : الرضاع ، والنظر في شروطه ، وأحكامه . انتشار الحرمة بالرضاع ، يتوقف على شروط : الأول : ان يكون اللبن عن نكاح ، فلو درّ لم ينتشر حرمته ، وكذا لو كان عن زنى ، وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه
شرح
( عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له ) « 1 » فلا ينشر حرمة . بالنسبة للملاعن ، نعم وإذا كان المو لود بنتا حرمت عليه ، لكونها ربيبته ( ولو أقرّ به بعد ذلك « 2 » عاد نسبه ) إلى الولد ويرثه الولد بعودته ( وإن كان هو لا يرث الولد ) عقوبة له « 3 » .

( السبب الثاني ) من أسباب التحريم ( الرّضاع ،

والنظر في شروطه وأحكامه ) لأنّ ( انتشار الحرمة في الرضاع يتوقّف على شروط ) : الشرط ( الأول : أن يكون اللبن عن ) وطء بعقد ( نكاح ) صحيح أو ملك يمين ( فلو درّ ) لبن المرأة من دون نكاح ( لم ينشر الحرمة ) بين الرضعاء منه ( وكذا ) لا ينشر الحرمة ( لو كان عن زنى ، وفي نكاح الشبهة تردّد « 4 » أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ،
هامش
( 1 ) اي تابع للولد فإذا انتفى الولد عنه باللعان انتفى اللبن عن الملاعن ( المسالك 1 / 464 ) . ( 2 ) اي بعد اللعان . ( 3 ) هكذا علّله بعض الفقهاء . ( 4 ) منشأ التردد من فساد نكاح الشبهة ومن تنزيله منزلة النكاح الصحيح من حيث الولد وانظر السرائر ص 293 .