لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ، ولستة اشهر من وطء المطلّق ، ألحق بالمطلّق ، أما لو كان الثاني ، له أقل من ستة أشهر ، وللمطلّق أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهما ، وان احتمل أن يكون منهما ، استخرج بالقرعة على تردّد ، والأشبه انه للثاني ، وحكم اللبن تابع للنسب .
الثالث : لو انكر الولد ولا عن انتفى عن صاحب الفراش ،
شرح
بولد لأقل من ستة أشهر من ) تاريخ ( وطء الثاني ) لها ( ولستة أشهر ) فما فوق إلى أقصى مدة الحمل ( من ) تاريخ ( وطء المطلّق ألحق بالمطلّق ) لإنتفائه عن الثاني قطعا لعدم الولادة كاملا قبل ستة أشهر « 1 » ( أما لو كان الثاني له ) من حين واقعها ( أقلّ من ستة أشهر وللمطلق ) من حين فارقها ( أكثر من أقصى مدّة الحمل لم يلحق بأحدهما ) لانتفائه عنهما شرعا « 1 » ( وان احتمل أن يكون من ) أحد ( هما ) بأن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدة الحمل من وطئهما معا « 1 » ( استخرج بالقرعة ) لأنها لكل أمر مشكل ( على تردّد « 2 » والأشبه أنه ) يكون ( للثاني ) .
( و ) أمّا ( حكم اللبن ) الذي تترب عليه حرمة الزواج بين الرضعاء ف ( تابع للنسب ) .
الفرع ( الثالث : لو أنكر الولد ولا عن ) أمّه ( انتفى ) الولد
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 259 في كل المواضع .
( 2 ) التردّد منشأه الخلاف في معنى الفراش في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الولد للفراش » فمن جعل معناه الزوجة - على ضرب من المجاز - حكم به للأول ، ومن حمله على الحقيقة حكم به للثاني وقال :
إن فراش الأول قد زال بالطلاق وفراش الثاني ثابت فهو أولى به .