تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وإن سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وأن ارتفع ، وكذا الخال . ثلاثة فروع الأول : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ، ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى ، فانخلق من مائه ولد على الجزم ، لم ينتسب اليه شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية ؟ الوجه انه يحرم ، لأنه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة . الثاني : لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ، فإن أتت بولد
شرح
الطرف الآخر « 1 » . ( فروع ثلاثة ) : الفرع ( الأوّل : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ) شرعا ( و ) يثبت النسب ( مع الشبهة ولا يثبت مع الزّنى ، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا ) على وجه يلحقه أحكام الولد من حيث النفقة والميراث وغيرها وكذا بالنسبة لأمه « 2 » ( و ) لكن ( هل يحرم على الزاني ) لو كان بنتا ( و ) على ( الزانية ) لو كان ولدا ( الوجه أنه يحرم ) عليهما ( لأنه مخلوق من مائه ) ما على كلّ حال ( فهو يسمى ولد لغة ) وان لم يكن ولدا شرعا . الفرع ( الثاني : لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فإن أتت
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 241 . ( 2 ) الجواهر 29 / 257 .