تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الرابع في الوكيل الوكيل يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا ، ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ، وكذلك استدامة . وكل ما له أن يليه بنفسه ، وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ، فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وامساكه وعقد النكاح . ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها . وهل تصح في
شرح

الفصل ( الرابع ) ( في الوكيل )

( و ) الوكيل ( يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ) فإذا كان كذلك تصح وكالته ( ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدّا ، و ) عليه ( لو ارتد المسلم ) الموكل ( لم تبطل وكالته ، لأنّ الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء وكذلك ) فلا يمنعها ( استدامة ، وكلّ ما له « 1 » أن يليه بنفسه وتصحّ النيابة فيه ) شرعا ( صحّ أن يكون وكيلا فيه ، فتصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ) لأنّ السّفه والحجر لا يمنع من الوكالة عن الغير في بيع أو هبة كما تقدّم في كتاب الحجر ( ولا تصحّ نيابة المحرم ) بالحج أو العمرة ( فيما ليس للمحرم أن يفعله كإبتياع الصّيد وإمساكه وعقد النكاح ، ويجوز أن تتوكّل المرأة ) عن زوجها
هامش
( 1 ) الضمير للموكّل .