الرابع في الوكيل
الوكيل يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا ، ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ، وكذلك استدامة .
وكل ما له أن يليه بنفسه ، وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ، فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وامساكه وعقد النكاح .
ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها . وهل تصح في
شرح
الفصل ( الرابع ) ( في الوكيل )
( و ) الوكيل ( يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ) فإذا كان كذلك تصح وكالته ( ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدّا ، و ) عليه ( لو ارتد المسلم ) الموكل ( لم تبطل وكالته ، لأنّ الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء وكذلك ) فلا يمنعها ( استدامة ، وكلّ ما له « 1 » أن يليه بنفسه وتصحّ النيابة فيه ) شرعا ( صحّ أن يكون وكيلا فيه ، فتصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ) لأنّ السّفه والحجر لا يمنع من الوكالة عن الغير في بيع أو هبة كما تقدّم في كتاب الحجر ( ولا تصحّ نيابة المحرم ) بالحج أو العمرة ( فيما ليس للمحرم أن يفعله كإبتياع الصّيد وإمساكه وعقد النكاح ، ويجوز أن تتوكّل المرأة ) عن زوجهاهامش
( 1 ) الضمير للموكّل .