تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
للصلب ، وبناتها وان نزلن ، وبنات ابنها وإن نزلن ، والأخوات ، لأب كن أو لأم ، أو لهما ، وبناتهن وبنات أولادهن ، والعمّات ، سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه ، أو لأمه ، أو لهما ، وكذا أخوات أجداده وإن علون ، والخالات للأب أو للأم أو لهما ، وكذا خالات الأب والام وان ارتفعن ، وبنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته ، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن ، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وإن علا ، والولد
شرح
النساء ) وهي المستفادة من الكتاب العزيز « 1 » ( الأم والجدّة وإن علت لأب كانت أو لأمّ ، والبنت للصّلب « 2 » وبناتها وان نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخوات لأب كنّ أو لأم أولهما وبناتهن وبنات أولادهنّ ، والعمات سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لأمّه أولهما ، وكذا أخوات أجداده ) من الطرفين ( وان علون ، والخالات ) سواء كن أخوات أمّه ( للأب أو للأم أولهما ، وكذا خالات الأب والأم وأن ارتفعن ، بنات الأخ سواء كان الأخ لأب أو لأم أولهما وسواء كانت بنته « 3 » لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهن وإن سفلن و ) كذا ( مثلهن ) في النسب ( من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وان علا ) على بنت الأخ ( وكذا الخال ) وان علا على بنت الأخت لأن التحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من
هامش
( 1 ) سورة النساء : 23 . ( 2 ) ضبط ذلك الشهيد رحمه اللّه في المسالك 1 / 463 بأنها كل أنثى ولدت لك أو ولدت لمن تولّد منك ذكرا كان أو أنثى . ( 3 ) أي الأخ .