تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الفصل الرابع في أسباب التحريم ، وهي ستة : السبب الأول : النسب ، ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الام والجدة وان علت ، لأب كانت أو لأم ، والبنت
شرح

( الفصل الرابع ) ( في أسباب التحريم ، وهي ستة ) « 1 » :

( السبب الأول : النسب ،

ويحرم بالنسب سبعة أصناف من
هامش
( 1 ) في الجواهر 29 / 237 : « إنها أحدى وعشرون النسب والرضاع ، والمصاهرة ، والنظر واللمس ( اي منظورة الأب ملموسته من الإماء ) والزنا بها ( أي بذات البعل ) والزنا بغيرها ( مثل الزنا بأم المرأة ) والايقاب ( بالنسبة للغلام والافضاء والكفر وعدم الكفاءة ( الشرعية ) والرق ( بالنسبة لمالكة العبد ) وتبعيض السبب ( كالمشتركة ) والعدد ( بالنسبة للخامسة في الدائم ) والأحصان واللعان وقذف الصمّاء والخرساء ، والطلاق ( الثالث والتاسع ) والاعتداد ( الزواج في عدة الغير ) والاحرام ( سواء كان بالعمرة أو الحج ) والتعظيم كزوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .