تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
التاسعة : إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ، واقتضى الاطلاق الاقتصار على مهر أمثاله ، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرّر ، ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل : في كسبه ، والأول أظهر ، وكذا القول في نفقتها . العاشرة : من تحرّر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح .
شرح
مات الذي لم يجز ) قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة ( بطل العقد ولا ميراث ) . المسألة ( التاسعة : إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد ) له « 1 » ( و ) لم يعيّن له مهرا ( صح واقتضى الإطلاق ) بالإذن ( الاقتصار على مهر المثل ) اللائق بحاله ( فإن زاد مهر المثل ) على ذلك ( كان الزائد في ذمته « 1 » يتبع به إذا تحرّر ، ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل « 2 » ) : يكون المهر جميعه ( في كسبه ) لأن الاذن في العقد لا يقتضي الالتزام بالمهر ولكن يقتضي لازمه وهو الكسب للمهر والنفقة على الزوجة فعليه تخليته لذلك ، ( والأوّل أظهر ، وكذا القول في نفقتها ) لأن الاذن في النكاح يقتضي الأذن في توابعه والمهر والنفقة من توابعه لأنّ العبد لا يملك شيئا « 3 » . المسألة ( العاشرة : من تحرّر بعضه ) من الرقيق ( ليس
هامش
( 1 ) الضمير في الموضعين للعبد . ( 2 ) القول للشيخ وابن البراج وابن سعيد على ما حكي عنهم ( انظر الجواهر 29 / 225 ) . ( 3 ) انظر شرح اللمعة 2 / 65 .