الثانية : لا ولاية للام على الولد ، فلو زوجته فرضي لزمه العقد ، وإن كره لزمها المهر ، وفيه تردّد ، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه .
الثالثة : إذا زوج الأجنبي امرأة ، فقال الزوج : زوّجك العاقد من غير اذنك ، فقالت : بل أذنت ، فالقول قولها مع
شرح
الفعلية ( قبل الإجازة ) القولية ( كان العقد له ) لكون المعتبر الرضى فكلّما دل عليه من قول أو فعل كان كافيا « 1 » .
المسألة ( الثانية : لا ولاية للأم على الولد الصغير فلو زوّجته ) أمه كان عقدها فضولا ( ف ) ان كمل و ( رضي ) بذلك ( لزمه العقد ، وإن كره ) ه ( لزمها « 1 » المهر ) كلّه ( وفيه تردّد « 2 » ، وربّما حمل ) لزومها بالمهر ( على ما إذا ادعت الوكالة عنه ) ولا تثبت الوكالة لأن البلوغ وكمال العقل معتبر فيها ، فتكون قد فوتت البضع على الامرأة « 3 » .
المسألة ( الثالثة : إذا زوّج الأجنبي امرأة ) وحصل نزاع في القضية ( فقال الزوج ) للمرأة ( زوّجك العاقد من غير إذنك ؟
هامش
( 1 ) أي الام وانظر النهاية ص 468 .
( 2 ) التردّد من القول بأن الفضولي إذا لم يجز المعقود له عقده يغرم النصف ، ومن خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وفيه « فإن ترك المزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 7 ح 3 ) وقد أفتى بذلك الشيخ في النهاية ص 468 .
( 3 ) الجواهر 29 / 235 وفسر بعضهم هذه العبارة بقوله : أن المهر لازم لأمه لا عليها فلها استعادته إذا كانت قد دفعته .