وإن تشاحّا ، قدّم إختيار الجد ، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب .
السادسة : إذا زوّجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار إذا بلغت ، وكذا لو زوّج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا لو زوّج الطفل ، وقيل بالمنع في الطفل ، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا خوف في جانب الصبي .
شرح
الصغيرة ( زوجا ، و ) اختار ( الجد ) لها زوجا ( آخر ، فمن سبق عقده ) منهما ( صحّ وبطل ) العقد ( المتأخر ، وان تشاحا ) في الاختيار ( قدّم اختيار الجد ، ولو ) كان العقد قد ( أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجدّ دون الأب ) .
المسألة ( السادسة : إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار إذا بلغت ) « 1 » للضرر بالإلزام ، ( وكذا ) الكلام ( لو زوّج ) الولي ( الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ، ولو زوجها ) الولي ( بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ) لعدم اعتبار الحريّة ، ولأن العبودية ليست من العيوب الموجبة للفسخ ، ( وكذا لو زوّج ) الولي ( الطفل ) بمملوكة ( وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت « 2 » ولا خوف في جانب الصبي ) .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « إذا بلغت بعد الكمال » .
( 2 ) العنت - بالتحريك - الوقوع في الإثم ، والعنت : الفجور .