تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الحادية عشرة : إذا كانت الأمة لمولى عليه ، كان نكاحها بيد وليه ، فإذا زوجها لزم ، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه . ويستحب للمرأة : أن تستأذن أباها في العقد ، بكرا كانت أو ثيبا ، وان توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعوّل على الأكبر ، إذا كانوا أكثر من أخ ، ولو تخيّر كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا ، تخيرت خيرة الأكبر .
شرح
لمولاه إجباره على النكاح ) لأنه صار شريكا للمولى في الحق المتعلّق برقبته فليس لأحدهما ان يعقد إلا بأذن الآخر « 1 » كما هو الحال في الشركة . المسألة ( الحادية عشرة : إذا كانت الأمّة للمولى عليه ) كالصبي والمجنون ( كان نكاحها بيد وليّه ) لا بيده ( فإذا زوجها ) الولي ( لزم وليس للموّلي عليه مع زوال الولاية ) عنه بالكمال ( فسخه ) . ( ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت ) على القول باستقلالها به ( أو ثيّبا ، و ) كذا يستحب لها سواء كانت بكرا أو ثيّبا ( أن توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدّ ، وإن تعول على ) الأخ ( الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ ) لأنه بمنزلة الأب « 2 » ( و ) عليه ( لو تخيّر كلّ واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيّرت خيرة الأكبر ) مع التساوي في المرجحات الخارجية « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 228 . ( 2 ) كما ورد عن الرضا عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6 ) . ( 3 ) انظر الجواهر 29 / 230 .