زوّج الصبية غير أبيها وجدها ، قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلّا مع اذنها أو إجازتها بعد العقد ، ولو كان أخا أو عما ، ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها ، وتكلّف الثيب النطق ، ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك ، وكذا لو كانت صغيرة ، فأجاز الأب أو الجد ، صحّ .
الخامسة : إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له ، ولو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة ، وكذا لو جنّ الأب ، أو أغمي عليه ، ولو زال المانع عادت الولاية ، ولو اختار الأب زوجا ، والجد آخر ، فمن سبق عقده صح ، وبطل المتأخر ،
شرح
( يقف على الإجازة ) منهما أو من ولييهما ( على الأظهر ، فلو زوّج الصبيّة ) مثلا ( غير أبيها وجدها ) لأبيها ( قريبا كان أو بعيدا لم يمض ) العقد ( إلّا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ) حتى ( ولو كان ) العاقد ( أخا ) لها ( أو عمّا ) لعدم ولاية غير الأب والجد على ذلك ( ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها ، وتكلف الثيّب ) ب ( النطق ) بما يدل على رضاها ( ولو كانت ) البكر أو الثيّب ( مملوكة وقف ) العقد ( على إجازة المالك ، وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صحّ ) .
المسألة ( الخامسة : إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له ) على ولده المسلم بإسلام أمّه أو جدّه « 1 » ( ولو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجدّ خاصّة ، وكذا ) لا ولاية للأب ( لو جنّ الأب أو أغمي عليه ، ولو زال المانع عادت الولاية ) إليه ( ولو اختار الأب ) لابنته
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 206 .