تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوجها الاخوان برجلين ، فإن وكلتهما ، فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به ، وألزم مهرها ، وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة ، فإن اتفقا في حالة واحدة ، قيل : يقدّم الأكبر ، وهو تحكّم ، ولو لم تكن أذنت لهما ، أجازت عقد أيهما شاءت ، والأولى لها إجازة عقد الأكبر ، وبأيهما دخلت قبل الإجازة ، كان العقد له .
شرح

ويتبع هذه المسائل ( مسائل ثلاث ) :

المسألة ( الأولى : إذا زوجها الأخوان برجلين فإن ) كانت قد ( وكلتهما فالعقد للأول ) لأن العقد الثاني وقع على امرأة ذات بعل ( وان دخلت بمن تزوجها أخيرا ) ولا تعلم بالعقد الأوّل فرق بينهما ( ف ) ان كان ( قد حملت ) منه ( ألحق الولد به ) للشبهة التي هي بمنزلة العقد الصحيح « 1 » ( وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة ) واستحقت عليه المسمى « 1 » أيضا ( وأن اتفق ا ) لعقدان ( في حالة واحدة ) ووقت واحد فرضا ( قيل « 2 » : يقدّم ) عقد الأخ ( الأكبر ، وهو تحكّم ) لعدم المرجح « 3 » ( وان لم تكن ) قد ( أذنت لهما ) وأرادت أن تجيز أحد العقدين ( أجازت عقد الأكبر ) مع عدم المرجح في عقد الآخر ( وبأيّهما دخلت ) بناء على الاكتفاء بالإجازة
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 231 و 233 . ( 2 ) القول للشيخ المصدر السابق 231 . ( 3 ) الجواهر 29 / 233 في الموضعين .