تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها ، ولو كانت لامرأة في الدائم والمنقطع ، وقيل : يجوز لها أن تتزوج متعة ، إذا كانت لامرأة من غير إذنها ، والأول أشبه . الثامنة : إذا زوّج الأبوان الصغيرين ، لزمهما العقد ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما غير أبويهما ، ومات أحدهما قبل البلوغ ، بطل العقد وسقط المهر والإرث ، ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته ، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن بلغ فأجاز ، أحلف انه لم يجز للرغبة في الميراث وورث ، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث .
شرح
المسألة ( السابعة ) : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها حتى ( ولو كان ) المالك ( امرأة في الدائم والمنقطع ، وقيل « 1 » : يجوز لها أن تتزوّج متعة إذا كانت ) مملوكة ( لامرأة من غير أذنها ، والأول أشبه ) . المسألة ( الثامنة : إذا زوّج الأبوان « 1 » الصغيرين لزمهما « 2 » العقد ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما غير أبويهما ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، وسقط المهر والإرث ، ولو بلغ أحدهما فرضي ) به ( لزم العقد من جهته فإن مات ) بعد ذلك ( عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن بلغ فأجاز ) العقد ( أحلف أنّه لم يجز ) ذلك ( للرغبة في الميراث ، و ) إذا حلف ( ورث ، ولو
هامش
( 1 ) يعني بالأبوين الأب والجد للأب . ( 2 ) أي الصغيرين .