تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأظهر . ولو قال الموكل اصنع ما شئت ، كان دالّا على الإذن في التوكيل ، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة . ويستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكّل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها . وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم ، ويكره لذوي المروّات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .
شرح
كلّ ما لهما الولاية فيه ( وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأظهر ) « 1 » . ( ولو قال الموكّل ) للوكيل : ( اصنع ما شئت كان دالّا على الأذن في التوكيل ، لأنّه تسليط على ما تتعلّق به المشيئة ) « 2 » . ( ويستحب أن يكون الوكيل تامّ البصيرة فيما وكّل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور فيها ) في الموكّل فيه ( وينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم ) . ( ويكره لذوي المرؤات ) ممّن لهم مكانة بين النّاس ( أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم ) إلّا أن تدعو الضرورة إلى ذلك فترتفع الكراهة عندئذ « 3 » .
هامش
( 1 ) أشار بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه - كما في الجواهر 27 / 391 - حيث منع من الوكالة في طلاق الحاضر . ( 2 ) أي مشيئة الوكيل . ( 3 ) انظر الجواهر 27 / 392 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 19 | المحقق الحلي