تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
موجبا قابلا ، والجواز أشبه ، أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر ، أو الأب من موكله كان جائزا . الثانية : إذا زوّجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن تعترض ؟ فيه تردّد ، والأظهر أن لها الاعتراض . الثالثة : عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد ، فيجوز لها أن تزوّج نفسها ، وأن تكون وكيلة لغيرها ، إيجابا وقبولا . الرابعة : عقد النكاح ، يقف على الإجازة على الأظهر فلو
شرح
لا يصحّ لرواية عمّار « 1 » ، ولأنّه يلزم ) من ذلك ( أن يكون موجبا قابلا والجواز أشبه ، أمّا لو زوجها الجدّ ) للأب ( من ابن ابنه الآخر ، أو ) زوجها ( الأب من موكله كان جائزا ) وان اتحد الموجب والقابل . المسألة ( الثانية ) : الصغيرة ( إذا زوجها الولي ) كالأب والجدّ للأب مثلا ( بدون مهر المثل ) ف ( هل لها أن تعترض ) على ذلك ( فيه تردّد ، والأظهر أن لها الاعتراض ) على ذلك إذا بلغت . المسألة ( الثالثة : عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد فيجوز لها أن تزوّج نفسها ، و ) يجوز لها ( أن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا ) . المسألة ( الرابعة : عقد النكاح ) من غير الزوجين ووليهما
هامش
( 1 ) هذا القول قال عنه السيوري في التنقيح 3 / 33 « لا أعلم لمن هو » ثم قال : « والرواية ضعيفة » لأن عمار فطحي .