النكاح جاز للحاكم ان يأذن له ، سواء عيّن الزوجة أو أطلق ، ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد . فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد .
الثاني : في اللواحق ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا ، لم يكن له أن يزوجها من نفسه ، إلّا مع اذنها ، ولو وكّلته في تزويجها منه قيل : لا يصح ، لرواية عمار ، ولأنه يلزم أن يكون
شرح
( والمحجور عليه للتبذير لا يجوز أن يتزوج ) وهو ( غير مضطر ) « 1 » للزواج ( ولو أوقع كان العقد فاسدا ، وإن اضطرّ إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له ) دفعا لما يلحقه من الضرر الدنيوي والأخروي ( سواء عيّن ) الحاكم له ( الزوجة أو أطلق ، ولو بادر ) المبذّر إلى التزويج فعقد ( قبل الأذن ) له ( والحال هذه ) من الاضطرار إلى الزواج ( صح العقد ، فإن زاد في المهر عن المثل ) اللائق بحاله صح العقد و ( بطل في الزائد ) لكونه تبذيرا منهيّ عنه .
الفصل ( الثاني ) ( في اللواحق ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا ) فقالت : أنت وكيلي فزوّجني ولم تعيّن الزوج ( لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلّا مع إذنها ، ولو وكلته في تزويجها منه ، قيل :هامش
( 1 ) إذا كان به ضرورة إلى النكاح ، خ ل .