تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
خيار لأحدهم مع الإفاقة ، وللمولى أن يزوّج مملوكته ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه ، وكذا الحكم في العبد ، وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، ولا على بالغ رشيد ، ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد ، أو تجدّد فساد عقله ، إذا كان النكاح صلاحا له . ولا ولاية للوصي ، وإن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر ، وللوصيّ أن يزوج من بلغ فاسد العقل ، إذا كان به ضرورة إلى النكاح ، والمحجور عليه للتبذير ، لا يجوز له ان يتزوّج غير مضطر ، ولو أوقع كان العقد فاسدا ، وإن اضطر إلى
شرح
الجنون ( مع الإفاقة ) منه . ( وللمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، ولا خيار لها معه ، وكذا الحكم في العبد ) . ( وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ) ذكرا كان أو أنثى ( و ) كذا ( لا ) ولاية له ( على بالغ رشيد ، وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد ) ولم يكن له ولي « 1 » ( أو تجدّد فساد عقله ) بعد البلوغ ( إذا كان النكاح صلاحا له « 2 » ، و ) كذا ( لا ولاية للوصي ) في النكاح ( وان نص له الموصي على الإنكاح على الأظهر ) « 2 » لانتفاء حاجة الصبي إليه ( وللوصيّ أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 189 . ( 2 ) يشير إلى خلاف من قال بوجوب إنفاذ الوصية إلا بما علم فساده .