تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أما إذا عضلها الولي ، وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها ، فإنه يجوز لها ان تزوّج نفسها ، ولو كرها إجماعا . ولا ولاية لهما : على الثيب مع البلوغ والرشد ، ولا على البالغ الرشيد ، ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون ، ولا
شرح
عنها بالعقد ) « 1 » . ( أمّا إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها ) فيه ( فإنه ) تسقط ولايتهما « 2 » حينئذ و ( يجوز لها أن تزوّج نفسها ) بمن شاءت ( ولو كرها إجماعا ، ولا ولاية لهما « 2 » على الثيّب ) التي ذهبت بكارتها ولو من زنا أو شبهه قبل البلوغ وبعده « 3 » ( مع البلوغ والرّشد ، و ) كذا ( لا ) ولاية لهما « 2 » ( على ) الذكر ( البالغ الرشيد ، وتثبت ولايتهما على الجميع « 4 » مع الجنون ) المتصل بالصغر « 5 » ( ولا خيار لأحدهم ) في فسخ العقد الذي وقع حال
هامش
( 1 ) الأقوال في المسألة أربعة ( الأول ) : ان البنت البالغة الرشيدة أمرها إليها . ( الثاني ) : المشاركة بينهما فلا ينفرد أحدهما بالعقد . ( الثالث ) : انه ليس لها مع الأب أمر إلا إذا عضلها وهو أن لا يزوجها الأكفاء إذا خطبوها . ( الرابع ) : الأمر إليها في الدائم دون المنقطع ومنهم عكس هذا بشرط عدم الدخول فيكون هناك قول خامس ( ينظر في ذلك الموسوعات الفقهية ) . ( 2 ) الضمائر تحت هذا الرقم كلها تعود للأب والجد للأب . ( 3 ) الجواهر 29 / 185 . ( 4 ) اي البكر والثّيب والبالغ . ( 5 ) اما لو جن أحد هؤلاء بعد البلوغ فالولاية للحاكم ولكن لم يستبعد بعضهم ولاية الأب على من جن بعد البلوغ .