العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده ، على الأشهر ، وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ، فيه روايات ، أظهرها سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، ولو زوجها أحدهما ، لم يمض عقده إلّا برضاها ، ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس ، ومنهم من اسقط أمرها معهما فيهما ، وفيه رواية أخرى ، دالة على شركتهما في الولاية ، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد .
شرح
الرشيدة فيه روايات « 1 » أظهرها سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في ) الزواج ( الدائم والمنقطع ، و ) حينئذ ( لو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها ، ومن الأصحاب من أذن لها في ) العقد ( الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ) فأذن بالمنقطع دون الدائم ( ومنهم من اسقط أمرها معهما فيهما « 2 » ، وفيه رواية أخرى « 3 » دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا
هامش
( 1 ) الروايات التي أشار إليها كثيرة وفيها الصحيح والحسن مثل صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السّلام وفيها « إن تزويجها بغير ولي جائز » وخبر زرارة عنه عليه السّلام : « تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها » وخبر أبي مريم عن الصادق عليه السّلام فيه « تزوجت متى شاءت » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1 ، وب 9 ح 6 وب 4 ح 2 ) .
( 2 ) ضمير « فيهما » للأب والجد وضمير « فيهما » للدائم والمنقطع .
( 3 ) هي رواية صفوان عن الكاظم عليه السّلام إذ قال لمن استشاره وفيها « افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظّا » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 8 ) .