وتثبت ولاية الجد ، والأب للأب ، على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين ، وكذا لو زوج الأب ، أو الجد للولد الصغير ، لزمه
شرح
ولا في موته « 1 » ( وثبت ولاية الأب والجد للأب على ) البنت ( الصّغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ) لصغرها ( ولا خيار لها ) لو عقدها واحد منهما ( بعد بلوغها على أشهر الروايتين « 2 » ، وكذا لو زوّج الأب أو الجد للولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر « 3 » ، وهل تثبت ولايتهما « 4 » على ) البنت ( البكر
هامش
- الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيا ، وكان الجد مرضيّا جاز » .
( 1 ) الضمير للأب في الموضعين .
( 2 ) الرواية التي هي أشهر هي رواية عبد اللّه بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟
قال : لا » ومثلها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السّلام ، وغيرهما ، والرواية الثانية هي رواية ابن مسلم وفيها أن « لهما الخيار إذا أدركا » يريد الصبي والصبية وهي وان كانت صحيحة فقد اعرض أكثر الفقهاء عن العمل بها وحملوا الخيار بالطلاق أو العيب أو العقد الفضولي أو نحو ذلك وانظر ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1 و 3 و 7 و 9 ) .
( 3 ) أشار بالأشهر إلى خلاف الشيخ في النهاية ص 464 وابن إدريس في السرائر ص 297 وتبعهم جماعة حيث ذهبوا إلى أن له الخيار بعد البلوغ لتطرق الضرر إليه بالمهر الذي في ذمته والنفقة عليها من ماله بخلاف الصبيّة التي يثبت ذلك لها لا عليها .
( 4 ) أي الأب والجد للأب .