تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، لأنه كالمأذون فيه ، ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك ، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه ، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرّف فيه ، من غير إذن مولاه ، ممّا تصح فيه النيابة كالطلاق . وللمحجور عليه ، أن يوكل فيما له التصرّف فيه ، من طلاق وخلع وما شابهه . ولا يوكّل المحرم في عقد النكاح ، ولا ابتياع الصيد . وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير .
شرح
الموّكل ، ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة ) عن مولاه ( جاز ) له ( أن يوكّل فيما جرت العادة بالتّوكيل فيه ) لغيره ( لأنّه كالمأذون فيه ، ولا يجوز ) له ( أن يوكّل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه ، وله أن يوكّل فيما يجوز ) له ( أن يتصرّف فيه من غير إذن مولاه ممّا تصحّ فيه النيابة كالطلاق ) ونحوه . ( و ) يجوز ( للمحجور عليه أن يوكّل فيما له التصرّف فيه من طلاق وخلع وما شابهه ) ممّا هو غير داخل في الحجر كما تقدم بيانه في كتاب الحجر . ( ولا ) يجوز أن ( يوكّل المحرم ) بالحج أو العمرة ( في عقد النكاح ولا ابتياع الصّيد ) لعدم جواز أصل الفعل لموكّل ما دام محرما . ( وللأب والجدّ ) من الأب ( أن يوكّلا عن الولد الصغير ) في