تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الثالثة : إذا أوجب الولي ، ثم جنّ أو أغمي عليه ، بطل حكم الإيجاب ، فلو قبل بعد ذلك كان لغوا ، وكذا لو سبق القبول وزال عقله ، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا وكذا في البيع . الرابعة : يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ، ولا يفسد به العقد . الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدّقته ، أو اعترفت هي فصدقها ، قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا ، ولو
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا أوجب الولي ) عقد النكاح ( ثم جنّ أو أغمي عليه ) قبل القبول ( بطل حكم الإيجاب ، فلو قبل ) القابل ( بعد ذلك كان لغوا ، وكذا لو سبق القبول ) بناء على جواز تقديمه ( وزال عقله ) بجنون أو إغماء ( فلو أوجب الولي بعد ) حصول ( ه كان لغوا ، وكذا ) الكلام ( في البيع ) وغيره من العقود « 1 » . المسألة ( الرابعة : يصح اشتراط الخيار ) لكل واحد من الزوجين ( في الصداق خاصّة ولا يفسد به العقد ) « 2 » . المسألة ( الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة فصدّقته أو اعترفت هي فصدّقها قضي بالزوجيّة ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 147 . ( 2 ) الضمير في « به » للاشتراط ، ونبّه بقوله : « خاصّة » على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في أصل النكاح مثل أن يقول أحد الزوجين مثلا : لي الخيار في فسخ عقد النكاح في مدة كذا ، أمّا صحة اشتراط الخيار في الصداق فلأنّ ذكره لا يشترط في صحة العقد فلا يضر الخيار فيه .