تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الزوجة : متعتك بكذا ، ولم يذكر الأجل ، انعقد دائما ، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع . ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ ، والقبول بآخر . فلو قالت : زوّجتك ، فقال : قبلت النكاح ، أو أنكحتك ، فقال : قبلت التزويج صح ، ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال : الزوج قبلت صح ، لأن نعم يتضمن إعادة السؤال ، ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردد ، ولا يشترط تقديم الايجاب ، بل لو قال :
شرح
الأجل انعقد دواما « 1 » ، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع ، ولا يشترط في ) لفظ ( القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول ب ) لفظ ( آخر ، فلو قال ) الولي : ( زوجتك ، فقال ) الزوج : ( قبلت النكاح ، أو ) قال : ( أنكحتك فقال : قبلت التزويج صحّ ، ولو قال ) أجنبي لوالد الزوجة : ( زوجت بنتك من فلان ؟ ) مستفهما عن إنشاء التزويج « 2 » ( فقال ) الأب : ( نعم ) قاصدا إنشاء التزويج بذلك ( فقال الزوج : قبلت صح ) العقد ( لأنّ نعم يتضمّن إعادة السّؤال ولو لم يعد اللفظ ، وفيه تردّد « 3 » ، ولا يشترط ) هنا ( تقديم الإيجاب ) على القبول ( بل لو قال ) المتزوّج : ( تزوّجت ) قاصدا بذلك الإنشاء ( فقال الولي :
هامش
( 1 ) دائما ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 29 / 149 . ( 3 ) التردّد من القول بأن الأب قصد بالجواب إنشاء التزويج ، ومن احتمال اعتبار ألفاظ خاصّة في عقد النكاح على وجه لا يقوم مقامها ما يتضمّنها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203 | المحقق الحلي