تزوجت ، فقال الولي : زوجتك صح ، ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين ، إلى ترجمتهما بغير العربية ، الا مع العجز عن العربية ، ولو عجز أحد المتعاقدين ، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه ، ولو عجزا عن النطق أصلا ، أو أحدهما ، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والايماء ، ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا الهبة ، ولا التمليك ، ولا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرّده .
وأما الثاني ففيه مسائل :
الأولى : لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا ، ولا
شرح
زوجتك صحّ ، ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين « 1 » إلى ترجمتهما بغير العربية ) من سائر اللغات ( إلّا مع العجز عن العربيّة ) على وجه يشق عليه التعلّم « 2 » ( ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كلّ واحد منهما بما يحسنه ، ولو عجزا عن النطق أصلا أو ) عجز ( أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء ) لأن ذلك يقوم مقام اللفظ « 3 » .
( ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا التمليك ولا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرّده ) منه .
( وأمّا ) الأمر ( الثاني ) وهو الحكم ( ففيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : لا عبرة في ) عقد ( النكاح بعبارة الصبيهامش
( 1 ) أي زوجت وأنكحت .
( 2 ) الجواهر 29 / 141 .
( 3 ) المصدر نفسه .