الثامنة : لو ادّعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، وأقام كلّ واحد منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية ، كان الترجيح لبيّنتها ، لأنه مصدق لها بظاهر فعله ، وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق ، ومع عدم الأمرين ، يكون الترجيح لبينته .
التاسعة : إذا عقد على امرأة ، فادّعى آخر زوجيتها ، لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة .
العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ، ثم أذن له الولي في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه ، فالعقد باق ، وان اشتراها لنفسه ، بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها ، فإن قلنا : العبد يملك بطل
شرح
المسألة ( الثامنة : لو ادّعى ) أحد ( زوجيّة امرأة ) فأنكرته ( وادّعت أختها زوجيته ، وأقام كل واحد منهما « 1 » بيّنة فإن كان قد دخل بالمدّعية ) لزوجيته ( كان الترجيح لبيّنتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله ، وكذا لو كان تاريخ بيّنتها أسبق ، ومع عدم الأمرين « 2 » يكون الترجيح لبينته ) .
المسألة ( التاسعة : إذا عقد ) أحد ( على امرأة فادّعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البيّنة ) .
المسألة ( العاشرة : إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم أذن له الولي في ابتياعها ، فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق ، وان اشتراها لنفسه بإذنه أو ملّكه إيّاها بعد ابتياعها فإن قلنا ) : بأن ( العبد يملك )
هامش
( 1 ) أي مدّعي الزوجية وأخت الزوجة .
( 2 ) الأمران هما الدخول واتفاق البيّنتين بالتاريخ أو سبق تاريخ بيّنته .