تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
العقد ، وإلا كان باقيا ، ولو تحرر بعضه ، واشترى زوجته ، بطل النكاح بينهما ، سواء اشتراها بمال منفرد به ، أو مشترك بينهما .
شرح
مطلقا أو في نحو الفرض ( بطل العقد ) كما يبطل نكاح الحرّ للأمة إذا تزوج بها ثم اشتراها ( وإلا كان ) العقد ( باقيا ) لعدم وجود ما ينافي ذلك « 1 » ( ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما ) لأنه صار مالكا لها أو لبعضها فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصّه والعقد لا يتبعضّ « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 29 / 169 . ( 2 ) الجواهر 29 / 170 .