تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بعبارة المجنون ، وفي السكران الذي لا يعفل تردد ، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ، وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته ، كان ماضيا . الثانية : لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي ، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين ، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّا جاز . ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل .
شرح
إيجابا وقبولا ) لنفسه أو لغيره ( ولا في عبارة المجنون ، وفي ) عقد ( السكران الذي لا يعقل تردّد « 1 » أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ) العقد بعد ذلك ( وفي رواية « 2 » : إذا زوّجت السّكرى نفسها ثم أفاقت ورضيت ، أو دخل بها ) الزوج ( فأفاقت وأقرّته كان ) العقد ( ماضيا ) . المسألة ( الثانية : لا يشترط في نكاح الرشيدة ) بكرا كانت أوثيّبا ( حضور الولي ) عند العقد ( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في شيء من الأنكحة ) الدائم والمنقطع والتحليل وملك اليمين « 3 » ( حضور شاهدين ) عند العقد ( و ) حينئذ ( لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّا جاز ، ولو تآمرا « 4 » بالكتمان لم يبطل ) العقد .
هامش
( 1 ) التردّد من كون السكران كالمجنون في سلب حكم العبارة فلا تجدي الإجازة المتأخرة ، ومن كون الذي يصحح عقده رضاه المتأخر . ( 2 ) هي رواية محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ب 14 ح 1 ) . ( 3 ) الجواهر 29 / 149 . ( 4 ) اي تواطئا على عدم الاشهاد .