تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
اعترف أحدهما ، قضي عليه بحكم العقد دون الآخر . السادسة : إذا كان للرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ولم يسمّها عند العقد ، لكن قصدها بالنية ، واختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج رآهن ، فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين اليه ، وعليه ان يسلم اليه التي نواها ، وإن لم يكن رآهن ، كان العقد باطلا . السابعة : يشترط في النكاح ، امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية ، أو الصفة ، فلو زوجه إحدى بنتيه ، أو هذا الحمل ، لم يصح العقد .
شرح
أحدهما ) بها وانكر الآخر ( قضى عليه بحكم العقد دون الآخر ) . المسألة ( السادسة : إذا كان للرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ) منهن لآخر ( ولم يسمها عند العقد ) و ( لكن ) كان ( قصده لها بالنيّة فاختلفا في المعقود عليها ) منهن ( فإن كان الزوج رآهن ) جميعا ( فالقول قول الأب ، لأنّ الظاهر أنّه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلّم التي نواها ) في العقد ( وان لم يكن رآهن كان العقد باطلا ) . المسألة ( السابعة : يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة ) كهذه ( أو التسمية ) كزينب ( أو الصفة ) الرافعة للاشتراك كالكبرى مثلا ( فلو زوجه إحدى بنتيه ، أو ) قال : زوجتك ( هذا الحمل ) الذي في بطن زوجتي مثلا ( لم يصح العقد ) لاحتمال كونه ذكرا مثلا .