أتزوجك ، فتقول : زوجتك جاز ، وقيل : لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول ، وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة ، أتزوجك متعة ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك ، ولو قال الولي أو
شرح
الساعدي « 1 » ، وهو حسن « 2 » ، ولو أتى ) في العقد ( بلفظ المستقبل ، كقوله : اتزوّجك ، فتقول ) هي : ( زوجتك جاز ، وقيل « 3 » : لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول ، وفي رواية أبان بن تغلب في ) نكاح ( المتعة ) عن الصادق عليه السّلام وقد سأله :
كيف أقول إذا خلوت بها قال : تقول ( أتزوجك متعة ) على كتاب وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ( فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك ) وأنت أولى بها . . .
الخبر « 4 » ( ولو قال الولي أو الزوجة : متعتك بكذا ، ولم يذكر
هامش
( 1 ) خبر سهل الساعدي هو : « أن امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه وآله فوهبته نفسها وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : زوجنيها يا رسول اللّه إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : هل عندك شيء تصدقها إياه فقال : ما عندي شيء إلا أزاري هذا فقال صلّى اللّه عليه وآله : ان أعطيتها إزارك جلست ولا ازار لك فالتمس غيره ، فقال : لا أجد فقال له : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا زوجتكها بما معك من القرآن » وليس في الخبر ما يدل على إعادة القبول .
( 2 ) اي القول بالصحة في الفرض المزبور .
( 3 ) القول لمحمد بن سعيد كما في جامع الشرائع ص 437 والجواهر 29 / 137 .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 18 ح 1 وب 20 ح 2 .