يقول : قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه ، ويجوز الاقتصار على : قبلت ، ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء ، اقتصارا على المتيقّن ، وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة ، ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء ، كقوله : زوجنيها فقال : زوجتك ، قيل : يصح ، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن ، ولو أتى بلفظ المستقبل ، كقوله :
شرح
و ) العبارة في ( القبول ان يقول : قبلت التزويج ، أو قبلت النكاح ، أو ما شابهه ويجوز الاقتصار على ) لفظة ( قبلت ) دون اتباعها بلفظة التزويج أو النكاح ( ولا بد من وقوعهما « 1 » بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على المتيقّن ) « 2 » لأنه صريح في الإنشاء المطلوب في العقود ( وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة « 3 » ، ولو أتى ) الموجب ( بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله :
زوجنيها فقال : زوجتك ، قيل « 4 » : يصحّ ، كما في خبر سهل
هامش
( 1 ) اي الايجاب والقبول .
( 2 ) المسالك 1 / 442 المتيقن هو صيغة الماضي بخلاف المضارع فإنه يحتمل أن يكون وعدا ، والأمر يحتمل أن يكون طلبا فلا صراحة فيهما في الانشاء المخصوص .
( 3 ) الاشتمار : الانحراف والمراد الابتعاد لأنه لو لم يقتصر على اللفظ الصريح في النكاح كان أشبه شيء بالإباحة في عدم لزوم لفظ مخصوص كالعقود التي يكتفي فيها بكل ما دل عليها ، وهذا خلاف الاحتياط في الفروج .
( 4 ) القول للشيخ في المبسوط 4 / 194 حيث جوّز القبول بلفظ الأمر والاستقبال وقد استحسنه المصنف رحمه اللّه .