تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الفصل الثاني في العقد والنظر في الصيغة ، والحكم . أما الأول : فالنكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول ، دالين على العقد الرافع للاحتمال . والعبارة عن الايجاب لفظان : زوّجتك وأنكحتك ، وفي متّعتك تردّد ، وجوازه أرجح ، والقبول أن
شرح

( الفصل الثاني ) من القسم الأول من كتاب النكاح ( في العقد ،

و ) يقع ( النظر في ) أمرين وهما : ( الصّيغة والحكم ) :

( امّا الأول : ف ) عقد ( النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول )

كبقية لعقود اللازمة ويلزم أن يكونا ( دالّين على القصد « 1 » الرافع للاحتمال « 2 » ، والعبارة عن الإيجاب لفظان ) : الأوّل ( زوجتك ، و ) الثاني : ( أنكحتك ، وفي متعتك تردّد ، وجوازه أرجح « 3 » ،
هامش
( 1 ) العقد ، خ ل . ( 2 ) أي احتمال قصدين أو قصود كالألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى . ( 3 ) منشأ التردّد من كونه من ألفاظ النكاح ولذا لو نسي الأجل انقلب دواما وقد رجحه المصنف ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200 | المحقق الحلي