تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
لتسميتهن أمهات ، ولا لتسميته صلّى اللّه عليه وآله والدا . الثانية : من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى اللّه عليه وآله القسمة بين أزواجه ، لقوله تعالى :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ،
وهو ضعيف . لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات .
شرح
أمهات ) للمؤمنين ( ولا لتسميته صلّى اللّه عليه وآله والدا ) لهم لأنّ ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة ، وهو كناية عن تحريم نكاحهن ، ومن ثمّ لم يجز النظر إليهن ، ولا الخلوة بهن ، ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين لأنّهن لا يحرمن على المؤمن بدليل زواج علي من فاطمة عليهما السّلام وكذا لا يقال لابائهن وإمهاتهن أجداد المؤمنين وجدّاتهم « 1 » . المسألة ( الثانيّة : من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلّى اللّه عليه وآله القسمة بين أزواجه لقوله تعالى :تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ« 2 » وهو ضعيف لأنّ في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الأرجاء متعلّقة بالواهبات ) دون الزوجات .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 130 . ( 2 ) سورة الأحزاب من الآية : 51 .