تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويلحق بهذا الباب مسألتان : الأولى : تحرم زوجاته صلّى اللّه عليه وآله على غيره ، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا ، وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر ، أمّا لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف ، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر ، وليس تحريمهن
شرح

( ويلحق بهذا الباب مسألتان ) :

المسألة ( الأولى : تحريم « 1 » زوجاته صلّى اللّه عليه وآله على غيره ) من بعد موته ( فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا ) من المسلمين ( وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر ) لتناول لفظ الزوجة لها ( وأمّا لو فارقها بفسخ ) العقد كالتي وجد بياضا في في كشحها « 2 » ( أو طلاق ) كالمستعيذة منه « 3 » ( ففيه خلاف والوجه انها لا تحلّ عملا بالظاهر ) لصدق الزوجية عليها بعد الفراق وقيل : لا تحرم لصدق سلب الزوجية عنها ( وليس تحريمهن « 4 » لتسميتهن
هامش
( 1 ) تحرم ، خ ل . ( 2 ) الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع ، قيل : اسمها عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية ( أسد الغابة 5 / 511 ) . ( 3 ) اختلفوا في المستعيذة فقيل : أميمة ، وقيل : مليكة ، وقيل : فاطمة ، وقيل : انها سبية من بلعنبر من سبي ذات الشقوق وكانت جميلة فخافت بعض أزواجه أن تغلبه عليهن فقلن لها انه يعجبه أن يقال له : أعوذ باللّه منك ، فقال دخل عليها قالت : أعوذ باللّه منك فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فكانت تسمي نفسها الشقيّة بعد ذلك ( انظر أسد الغابة لابن الأثير ج 1 / 33 وج 5 / 396 ) . ( 4 ) أي أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله اللائي قد دخل بهن .