والطلاق ، على رواية ، وكذا يجوز أن يتوكل فيه .
وكذا لا تصح وكالة المجنون ، ولو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل الوكالة .
وللمكاتب أن يوكّل ، لأنه يملك التصرّف في الإكتساب ، وليس للعبد القنّ أن يوكل إلا بإذن مولاه ، ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح .
وليس للوكيل أن يوكل إلّا بإذن من الموكل .
شرح
السنين ( جاز أن يوكّل فيما له التّصرّف كالوصيّة والصّدقة والطلاق على رواية « 1 » وكذا يجوز أن يتوكّل فيه ) .
( وكذا لا تصحّ وكالة المجنون ، ولو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة ) .
( ولل ) مملوك ( المكاتب أن يوكّل ) سواء المشروط والمطلق في البيع والشراء وغيرهما ( لأنه يملك التّصرّف في الإكتساب ، و ) لكن ( ليس للعبد القنّ « 2 » أن يوكّل إلّا بإذن مولاه ) حتى على القول بملكيته ( ولو وكّله انسان في شراء نفسه من مولاه صح ) .
( وليس للوكيل أن يوكّل ) عن الموكّل له ( إلا بأذن من
هامش
( 1 ) هي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى . . . ) الرواية وتعضدها روايات أخر ( انظر الوسائل كتاب الوقوف والصدقات ب 15 ح 1 و 2 و 3 ) .
( 2 ) تقدم أنّ القن - بالكسر - المملوك هو وأبواه والمراد هنا العبد غير المكاتب .