تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ثم لا يلزمه بها مهرا ، ابتداء ولا انتهاء ، ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته ، وتحريم نكاح الإماء بالعقد ، والاستبدال
شرح
( و ) منها ( وجوب التخيير لنسائه ) صلّى اللّه عليه وآله ( بين إرادته ومفارقته ) لقوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً« 1 » . ( و ) منها ( تحريم نكاح الإماء ) عليه ( بالعقد ) لا بالملك « 2 » وقد عللوا ذلك بان من نكح أمة غيره كان ولده رقيقا للمالك ومنصبه منزه عن ذلك « 3 » . ( و ) منها حرمة ( الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن ) بقوله تعالى :لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ
هامش
- إلى آخره فأحلّ اللّه عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ولا يحل ذلك لغيره » أقول : والآية هي قوله سبحانه وتعالى :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَسورة الأحزاب : 50 ( 1 ) سورة الأحزاب : 28 و 29 وسبب النزول ان زينب قالت : لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا تعدل وأنت رسول اللّه ! وقالت حفصة : ان طلقتنا وجدنا اكفاءنا من قومنا فاحتبس الوحي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عشرين يوما فأنف اللّه عز وجل لرسوله فأنزل :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ . . .الآية فاخترن اللّه ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبننّ ( انظر الكافي 1 / 138 ) . ( 2 ) لأنه صلّى اللّه عليه وآله ملك مارية القبطية وأولدها إبراهيم . ( 3 ) وهناك تعليلات أخرى لا يسعها المجال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195 | المحقق الحلي