تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم ، ولو دخل لم تحرم ، على الأصح ، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله . الخامسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . الثالث : في خصائص النبي صلّى اللّه عليه وآله وهي خمسة عشر خصلة :
شرح
المسألة ( الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا ) من السنين ( محرّم ، ولو دخل ) بها ( لم تحرم ) عليه بذلك أبدا ( على الأصح « 1 » لكن لو أفضاها حرمت ) عليه أبدا ( و ) لكن ( لم تخرج من حباله ) . المسألة ( الخامسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ) « 2 » . ( الثالث ) من اللواحق ( في خصائص النبي صلّى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) القول بالتحريم مؤبدا للشيخ في النهاية ص 481 ولكن قال : « إذا أحدث بها عيبا » . ( 2 ) يطرق أهله ليلا يدخل عليهم ليلا ، وأصله من الطرق وهو الدّق ، وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج إلى طرق الباب ، وفسرت كلمة « أهله » بأهل بيته عموما ، أو زوجته خصوصا ، والتفسير الثاني أرجح ولذا ناسب أن يذكر في هذا الموضع ويؤيد ذلك خبر جابر قال : كنا مع النبي صلى اللّه عليه وآله في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال : « أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشيا لكي تمتشط الشعثة وتستحدّ المغيبة » ( صحيح البخاري كتاب النكاح ب 10 ، صحيح مسلم 6 / 55 ) والشعث - بالتحريك - : غبرة الرأس ، وتفرق الشعر ، والاستحداد : الإحتلاق بالحديد ، والمغيبة - بوزن مصيبة - : المرأة التي غاب عنها زوجها ، والمراد في الحديث التهيئة والاستعداد .