تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
منها ما هو في النكاح وهو تجاوز الأربع بالعقد ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره ، والعقد بلفظ الهبة ،
شرح
وهي ) كثيرة مذكورة في كتب العامّة والخاصّة ، وأفردت بها المؤلفات ، والمذكور هنا ( خمس عشرة خصلة منها ) م ( ما هو ) متعلّق ( في النكاح ) وغيره ( وهو تجاوز الأربع ) من النساء ( بالعقد ) الدائم « 1 » ( وربما كان الوجه ) فيه ( الوثوق بعدله بينهن دون غيره ) من الأزواج « 2 » . ( و ) منها ( العقد ) للنكاح ( بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بها « 3 » مهر ابتداء ولا انتهاء ) « 4 » لا قبل الدخول ولا بعده .
هامش
( 1 ) الجواهر 29 / 119 . ( 2 ) قال الشهيد قدس اللّه نفسه في المسالك 1 / 440 : « ومنتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وفيه أن ذلك حكمة لا يجب اطّرادها ) ثم قال : « ولا إشكال في أصل الحكم » . ( 3 ) أي بالهبة . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة متلبسة ممشّطة فدخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه إن المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيّم لا زوج لي منذ دهر ، ولا لي ولد ، فهل لك من حاجة ؟ فإن تك ، فقد وهبت لك نفسي ان قبلتني فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خيرا ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم اللّه عن رسول اللّه خيرا ، فقد نصرني رجالكم ورغبت فيّ نساؤكم ، فقالت لها حفصة : ما أقلّ حياءك وأجرأك ، وأنهمك للرجال ! ! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كفّي عنك يا حفصة فإنها خير منك ، رغبت في رسول اللّه فلمتيها وعبتيها ، ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك اللّه فقد أوجب اللّه لك الجنّة لرغبتك فيّ ، وتعريضك بمحبتي ، وسروري وسيأتيك أمري إن شاء اللّه فأنزل اللّه عز وجل :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً . . .-