تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على كراهية شديدة . الثانية : العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل : هو محرم ، ويجب معه ديّة النطفة عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه . الثالثة : لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر .
شرح
وطؤها قبلا كالزوجة والمملوكة والمحللة ، و ( فيه روايتان أحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على كراهية شديدة ) « 1 » . المسألة ( الثانية : العزل ) وهو قذف النطفة عند الجماع خارج الرحم ( عن الحرّة ) وهي الزوجة الدائمة ( إذا لم يشترط ) ه الزوج ( في العقد ، ولم تأذن ) به الزوجة ( قيل : هو محرم ، ويجب معه دية النطفة ) للزوجة وهي ( عشرة دنانير ، وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدّية ، وهو أشبه ) . المسألة ( الثالثة : لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ) .
هامش
( 1 ) الخلاف في المسألة قائم بين فقهاء الإمامية كما هو قائم بين الفقهاء من المذاهب الأخرى وقد تقدم منا كلام حول ذلك في كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة وفي كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ، ومن أراد الإحاطة بهذا الموضوع فعليه بكتاب فقه الجنس للدكتور الشيخ احمد الوائلي فقد ألم بهذا الموضوع من جميع جوانبه ، وأحاط به من كل أطرافه من ص 97 - 115 .