تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ولو وكّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصح ، لما يتطرّق من احتمال الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صح ، لأنه يناط بالمصلحة . الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه مما تصح فيه النيابة . فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن ، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة
شرح
( ولو وكّل ) إنسان وكيلا له ( على كلّ قليل وكثير ) من أموره ( قيل : لا يصحّ لما يتطرّق ) إليه ( من احتمال الضّرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال ) للضّرر ( باعتبار ) مراعاة ( المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صحّ لأنّه يناط بالمصلحة ) .

الفصل ( الثالث ) ( في الموكّل )

( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه ممّا تصحّ فيه النيابة ، فلا تصح وكالة الصبي مميّزا كان أو لم يكن ) أذن فيه وليّه أو لم يأذن « 1 » ، ( ولو بلغ عشرا ) من
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 387 .