غرض لا يختص بالمباشرة ، كالبيع ، وقبض الثمن ، والرهن ، والصلح ، والحوالة ، والضمان ، والشركة ، والوكالة ، والعارية ، وفي الأخذ بالشفعة ، والإبراء ، والوديعة ، وقسم الصدقات ، وعقد النكاح ، وفرض الصداق ، والخلع والطلاق ، واستيفاء القصاص ، وقبض الديّات ، وفي الجهاد على وجه ، وفي استيفاء الحدود مطلقا ، وفي إثبات حدود الآدميين ، أمّا حدود اللّه سبحانه فلا ، وفي عقد السبق والرّماية ، والعتق والكتابة والتدبير ، وفي الدعوى ، وفي اثبات الحجج والحقوق .
شرح
والضّمان والشّركة والوكالة والعاريّة ، وفي الأخذ بالشّفعة والإبراء والوديعة ، وقسم الصّدقات ، وعقد النكاح ، وفرض الصداق ، والخلع والطلاق ، واستيفاء القصاص « 1 » وقبض الدّيات ، وفي الجهاد على وجه ) قد مرّ في كتاب الجاد « 2 » ( وفي استيفاء الحدود مطلقا ، و ) كذا يجوز التوكيل ( في إثبات حدود الآدميين ) التي هي حقّ هم ( أما حدود اللّه سبحانه ) وتعالى ( فلا ) يجوز الوكالة فيها ( و ) يجوز التوكيل ( في عقد السّبق والرّماية ) « 3 » كغيره من العقود ( و ) كذا في ( العتق والتدبير والكتابة « 4 » ، وفي الدعوى وفي إثبات الحجج والحقوق ) .
هامش
( 1 ) يعني يجوز لولي الدم أن يوكّل غيره في القصاص من القاتل عمدا .
( 2 ) وهو أن العاجز عن الجهاد إذا كان مؤسرا وجب عليه على قول أو استحب له على قول أن ينيب غيره ان لم يكن الجهاد معيّنا على النائب .
( 3 ) يعني إذا فاز المناضل فله ان يوكل غيره في استلام العوض أو التصرف فيه وسيأتي بيان السبق والرماية في كتاب مستقل .
( 4 ) سيأتي بيان المكاتبة في « كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد » ان شاء اللّه تعالى .