تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وهاهنا مسائل : الأولى : إذا وهب وحابى ، فإن وسعهما الثلث فلا كلام ، وإن قصر بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وكان النقص على الأخير . الثانية : إذا جمع بين عطية منجّزة ومؤخرة ، قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقي ، وإلّا صح فيما يحتمله الثلث ، وبطل فيما قصر عنه . الثالثة : إذا باع كرّا من طعام ، قيمته ستة دنانير وليس له
شرح

( وهاهنا مسائل ) :

المسألة ( الأولى : إذا وهب ) الإنسان في مرض موته أ ( وحابى ، فإن وسعهما « 1 » الثلث فلا كلام ، وإن قصر بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وكان النقص على الأخير ) سواء كان العطف بما يقتضي الترتيب أولا لأن السابق قد حكم بصحته فلا يبطل إلا بدليل كما تقدّم . المسألة ( الثانية : إذا جمع ) في وصيته عند مرض الموت ( بين عطية منجزة و ) عطية ( مؤخّرة ) بعد الموت ( قدّمت المنجّزة ، فإن اتسع الثلث للباقي ) نفّذ أيضا ( وإلا صحّ فيما يحتمله الثلث وبطل فيما قصر عنه ) إلا إذا أجاز الورثة . المسألة ( الثالثة : إذا باع كرّا من طعام ) أو غيره ممّا هو
هامش
( 1 ) يعني وسع الهبة والمحابى به .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 174 | المحقق الحلي