القسم الثاني في تصرفات المريض
وهي نوعان : مؤجلة ، ومنجزة ، والمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا وقد سلفت ، وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت .
أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا ، كالمحاباة في المعاوضات ، والهبة والعتق والوقف ، فقد قيل : انها من أصل المال ، وقيل : من الثلث واتفق القائلان : على أنه لو برئ لزمت
شرح
( القسم الثاني : في تصرفات المريض ،
وهي نوعان : مؤجّلة ) لما بعد الموت كتمليك عين أو منفعة والتدبير والعتق ( ومنجزّة ) وهي المعجّلة حال الحياة إذا كانت تبرّعا كالمحاباة في المعاوضات من البيع بأقلّ من ثمن المثل ، والشراء بأكثر منه ، والهبة والصّدقة والوقف والعتق . و ( المؤجّلة حكمها حكم الوصيّة ) في الإخراج من الثلث ( إجماعا وقد سلفت « 1 » ، وكذا ) تخرج من الثلث ( تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت ) . ( أمّا منجزات المريض إذا كانت تبرّعا كالمحاباة في المعاوضات والهبة والعتق والوقف فقد قيل : إنّها ) تخرج ( من أصل المال ، وقيل ) : تخرج ( من الثلث ، واتفق القائلان على أنّه لو بريء ) المريض ( لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا ) « 2 » وكانهامش
( 1 ) اي سلفت بذكر حكمها .
( 2 ) أي ليس له أن يرجع وليس للوارث أن يمنع .